والنكاح والنذر(١) وعن علي قال ثلاث لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والنكاح(٢) وعن أبي الدرداء(٣) قال ثلاث اللعب فيهن كالهزل الطلاق والنكاح والعتق(٤) وعن عبد الله بن مسعود قال النكاح جده ولعبه سواء كما أن الطلاق جده ولعبه سواء رواهن(٥) أبو حفص العكبري(٦) فأما(٧) طلاق الهازل فيقع عند العامة(٨) وكذلك نكاحه صحيح كما هو في متن الحديث المرفوع وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور(٩) وحكاه أبو حفص العكبري عن أحمد (بن حنبل)(١٠) نفسه وهو قول أصحابه (وقول)(١١) طائفة من أصحاب الشافعي(١) وذكر
السنن الكبرى (٣٤/٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥/٥) مصنف عبد الرزاق (١٣٤/٦) سنن سعيد بن منصور (٣٧١/١).
مصنف عبد الرزاق (١٣٤/٦).
اسمه عويمر بن زيد بن قيس حكيم هذه الأمة وقاضي دمشق توفي سنة ٣٢. سير أعلام النبلاء (٣٣٥/٢) طبقات ابن سعد (٣٩١/٧) الجرح والتعديل (٢٦/٧).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦/٥) مصنف عبد الرزاق (١٣٤/٦).
مصنف عبد الرزاق (١٣٤/٦) وذكره الهيثمي في المجمع وعزاه إلى الطبراني وقال وفيه معضل ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد (٢٨٨/٤).
اسمه عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري توفي سنة ٣٣٩ المقصد الأرشد (٣٠٦/٢).
في ((م)) وأما.
قال الخطابي في معالم السنن اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان بالغ عاقل فإنه يؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور - معالم السنن مع سنن أبي داود (٦٤٣/٢) باب ٩ في الطلاق على الهزل.
بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠) المغني (٣٧٣/١٠) (٤٦٣/٩) زاد المعاد (٢٠٤/٥) تكملة المجموع (٤١٨/١٥).
سقط من الأصل.
في(م) وهو قول.