خنطب(١)عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: صيد البر لكم حلال ((وأنتم حرم))(٢) ما لم ((تصيدوه))(٣) أو يصد لكم رواه الخمسة إلاّ ابن ماجة(٤) وقال الشافعي هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس(٥) هو كما قال الشافعي رضي الله عنه فإنه قد صحّ عن النبي ﷺ حديث الصعب بن جثامة(٦) أنه أهدى له لحم حمار وحشي فرده وقال إنا لم نرده عليك إلاّ إنا حُرم(٧) وكذلك صحّ هذا المعنى من حديث زيد بن أرقم(٨) وصحّ عنه حديث أبي قتادة(٩) لما صار لحم الحمار الوحشي فأذن
(١) ابن عبد المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي وقيل بإسقاط المطلب في نسبه كما ذكر المصنف وقيل إنهما اثنان. تهذيب التهذيب (١٠/١٧٨).
(٢) سقط من - م.
(٣) في م - تصيدوه محرمين.
(٤) مسند أحمد مع الفتح الرباني (١١/٢٤١) سنن أبي داود ح٢ ح (١٨٥١) المجتبى - الحج باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (٥/١٥٧) سنن الترمذي ح ٨٤٨، كلهم أخرجوه بهذا اللفظ إلا كلمة محرمين فهي عند أحمد والترمذي.
(٥) جامع الترمذي - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (٢/١٧٠).
(٦) ابن قيس بن عبد الله بن يعمر الليثي الحجازي. تهذيب التهذيب (٤/٤٢١).
(٧) صحيح البخاري - الهبة - باب إذا أهدى المحرم (٣/١٦، ٢٣) صحيح مسلم - الحج - باب تحريم الصيد للمحرم (٢/٨٥٠، ٨٥) كما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي ومالك وأحمد جامع الترمذي مع عارضة الأحوذي - باب ما جاء في كراهية لحم الصيد من أبواب الحج (٤/٧٨) المجتبى - المناسك (٥/١٤٤)، سنن ابن ماجة المناسك (٢/١٠٣٢) سنن الدارمي المناسك (٢/٢٩) الموطأ - الحج (١/٣٥٣)، مسند أحمد (١/٢١٦) (٤/٣٧، ٣٨).
(٨) ابن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأنصاري الخزرجي. طبقات ابن سعد (٦/١٨) أسد الغابة (٢/٢١٩) سير أعلام النبلاء (٣/١٦٦) تهذيب التهذيب (٣/٣٩٤).
(٩) هو الحارث بن ربعى وقيل اسمه النعمان وقيل عمرو. تهذيب التهذيب (١٢/٢٠٤) أسد الغابة (٦/٢٥٠)، الاستيعاب (٤/١٧٣١).