Al-bank al-lā ribawī fī al-Islām
البنك اللاربوي في الاسلام
Regions
Iraq
Your recent searches will show up here
Al-bank al-lā ribawī fī al-Islām
Muḥammad Bāqir al-Ṣadrالبنك اللاربوي في الاسلام
والتحقيق: أن أخذ العمولة جائز كما عرفت في الأطروحة ولو فرض أن البنك كان هو الدائن. لأن المحرم أخذه على الدائن هو الشي ء في مقابل المال المقترض ولا يحرم على الدائن أن يأخذ شيئا في مقابل عمل من أعماله أو في مقابل تنازل عن حق خاص غير حق المطالبة. وفي المقام إذا فرضنا أن البنك أصدر خطاب الاعتماد لعميله وفوضه يتسلم مبلغ كذا من وكيله في الخارج دون أن يتسلم منه شيئا فهذا معناه الإذن له بالاقتراض من وكيله في الخارج ضمن حدود القيمة المسجلة في خطاب الاعتماد، ومن حق البنك في حالة اقتراض عميله المزود بالخطاب من وكيله في الخارج أن يلزمه بالوفاء في نفس مكان القرض أي في الخارج. ونظرا إلى أن العميل لا يلائمه الوفاء إلا في بلده لا في الخارج فيدفع مبلغا من المال للبنك الدائن الذي زوده بالخطاب لا في مقابل المبلغ المقترض ليكون فائدة ربوية بل في مقابل عدم مطالبته البنك الدائن بالوفاء في خصوص المكان الذي وقع فيه القرض.
Page 190