Al-bank al-lā ribawī fī al-Islām
البنك اللاربوي في الاسلام
........................................ صفحة : 247 والجواب على ذلك أننا إذا بنينا في باب القرض الربوي على أن الباطل هو شرط الزيادة فقط مع صحة أصل القرض فلا بأس بأخذ العمولة في المقام، وينطبق عليها نفس التخريج الفقهي السابق إذ هي لقاء تنفيذ المقرض رغبة المقترض في طريقة التصرف في المبلغ المقترض. وأما إذا قلنا إن أصل القرض في موارد شرط الزيادة باطل، فمعنى هذا أن البنك لم يحصل منه تسديد للدين المستحق على المستورد للمصدر في الخارج لأنه سدده مثلا من المبلغ المقترض بتخيل انه مال مملوك للمستورد والمفروض أن القرض باطل فلا يكون مملوكا للمستورد، وبالتالي لا يحصل التسديد فلا يجوز أخذ العمولة إذا كانت في مقابل التسديد حقيقة.
الملحق (12) [بحث فقهي عن تخريج العمولة التي يتقاضاها البنك
ممن يزوده بخطاب الاعتماد]
هذا الملحق امتداد لما مر في الأطروحة من بحث فقهي عن تخريج العمولة التي يتقاضاها البنك ممن يزوده بخطاب الاعتماد.
وبما ذكرناه من التخريجات الفقهية للعمولة يظهر أن أخذ البنك للعمولة لا يتوقف جوازه على أن يصبح البنك مدينا كما ذكر ذلك بعض الأعلام إذ أفاد: أن المراجع للبنك إذا كان يدفع إليه المبلغ نقدا ثم يتسلم منه خطاب الاعتماد فهو يصبح دائنا للبنك بقيمة المبلغ الذي دفعه إليه، ويكون البنك مدينا
........................................ صفحة : 248
له فيجوز للبنك والحالة هذه أن يأخذ العمولة لأنها نفع يحصل عليه المدين لا الدائن. والحرام هو أن يحصل الدائن على نفع من ناحية القرض.
Page 189