180

Al-bank al-lā ribawī fī al-Islām

البنك اللاربوي في الاسلام

ويمكن تخريج الفائدة على أساس تحويل القرض إلى بيع، وحيث ان البنك يسدد دين التاجر المستورد للمصدر بالعملة الأجنبية فيمكن افتراض ان البنك يبيع كذا مقدارا من العملة الأجنبية في ذمته بكذا مقدارا من العملة الداخلية وحينئذ يضيف إلى ما يساوي العملة الأجنبية من العملة الداخلية مقدار الفائدة.

ولما كان الثمن والمثمن مختلفين في النوعية والجنس فمظهر البيع أقرب إلى القبول مما إذا كانا من جنس واحد. وقد تقدم تحقيق ذلك في الملحق الأول أيضا.

ويجب عند دراسة المقادير التي تتقاضاها البنوك من التجار المستوردين أن نميز بين الفائدة والعمولة ولا نخلط بينهما ولا نساوي بينهما في الحكم. فما في بعض الإفادات من أن دفع البنك لدين التاجر المستورد إذا كان بملاك القرض فلا يجوز أخذ الفائدة ولا العمولة غير تام، إذا كان المقصود بذلك حرمة أخذ كل

Page 187