Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
231 منها : الأب يتولى طرفي العقد ، فلو وكل وكيلا في أن يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز ؛ لان غير الاب لا يتولى طرفي العقد ، ولو وكله في أن بيع من الأب والابن قابل صح ، ولو وكل وكيلا في بيع مال ابنه الصغير وآخر بشرائه صح ؛ لأن التولي كان من اثنين.
ومنها : إذا اشترى ما يشترط فيه التقابض قبل التفرق فوكل وكيلا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل، واستثناها صاحب التلخيص، وأنكر القفال عليه الاستثناء؛ لأن الموكل خرج بمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه، نعم لو قبض الوكيل في حضوره صح وحيث كان له أن يقبض فله أن يوكل، وحيث منع منع() .
ومنها : من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه ، وابن العم على المذهب ، قيل: يوكل كما يزوج الامام الأعظم والقاضي خليفته ، والمذهب : المنع ؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة .
ومنها : لو قالت لوليها : وكل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك فالذي ذهب إليه الأمة أنه لا يصح الإذن على هذا الوجه ؛ لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء .
ومنها: لو وكل غير المجبر في النكاح رجلا قبل أن يراجعها في التزويج وجهان، رجح صاحب التهذيب وغيره: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، ولا يوكل فيه، ووجه الجواز : لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن ، فله تفويض ما له إلى غيره ، وعلى هذا يستأذن الولي أو الوكيل للولي ثم يزوج ، ولا يجوز أن يستأذن لنفسه .
Page 330