293

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

س305 قبل النكاح ، والثاني - وهو الأصح - : تقع نظرا إلى حال وجود الصفة ، قال الإمام : والأول أقيس .

ومنها : إذا قال لأمته : إذا علقت بمولود بعد لفظي هذا فهو حر ، فإذا أتت به هل تنفذ الحرية ؟ على وجهين ؛ أحدهما : لا ينفذ لأنه لم يكن مالكا له حال التعليق العدم وجوده ، والثاني : ينفذ ، نظرا إلى حالة الصفة وأصل الملك : ومنها : إذا أوصى له بثلث ماله ، هل يعتبر ثلثه حالة الوصية أو حالة الموت ؟، قولان ، لعلهما أصل هذه المسائل .

ومنها : إذا قلنا : إن طلاق الفار لا يقع ، فلو علق طلاقها في الصحة على صفة وجدت في المرض، وكانت الصفة قد توجد في الصحة ، وقد توجد في المرض، كقوله : إذا قدم زيد فأنت طالق ، ففيه قولان ، والأصح : أنه ليس بفار ولو علق بفعل من أفعال نفسه ثم أتى به في المرض، فالظاهر - عند الإمام والغزالي أنه ليس بفار ، وقيل : بطرد القولين اعتبارا بحال التعليق ، وكذا لو قال : أنت طالق- في أثناء مرض الموت - ، فالأصح : أنه فار ، وقيل : يطرد القياس .

ومنها : إذا قال : أنت طالق إن شاء زيد، فخرس فهل تكفي إشارته؟

الأصح : أنها تكفي .

قلت: لأنه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة ، والاعتبار بحال البيان لا بما تقدم ، ولهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم صار ناطقا كانت مشيئته بالنطق والثاني : لا يكفي ، ولا يقع الطلاق، وهو اختيار الشيخ أبي حامد ؛ لأن المشيئة عند التعليق كانت بالنطق .

ومنها : رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة يحتمل تقديمها على حلول الدين لا يصح، وإن كان يعلم تأخرها عن حلوله صح وبيع في الدين ، فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة بني على القولين .

إن قلنا : الاعتبار بحال التعليق عتق ، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا

Page 304