282

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

294 ومنها : المفسد للعقد إذا حذفاه في المجلس هل ينقلب العقد صحيحا أم لاة فيه أربعة أوجه : الأصح : أنه لا ينقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد ، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس .

والثاني : ينقلب العقد صحيحا .

والثالث: ينقلب إن كان المفسد أجلا مجهولا وإلا فلا .

والرابع - عن صاحب التقريب - : فيما إذا باعه مرابحة بما اشترى وجهل المشتري مقداره ثم علم في المجلس أن العقد ينقلب صحيا أو رهنا ، ولو كان المفسد خيارا فاسدا ، فهل ينقلب بخلافه في المجلس ، قيل على الخلاف، ومنهم من جزم بعدم الانقلاب.

ورأي الإمام أن الخلاف يجري في الأبعد المجهول ، والجزم في غيره ، وقال: ولأن بين الخيار والمجلس مناسبة لا توجد في سائر الأمور ، كما أن البائع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس، كما لا يملكها في مدة الأجل، فلم يبعد إصلاح الأجل في المجلس.

ومنها : في عقد مجلس السلم ، لو أطلقاه ولم يتعرضا للحلول ولا للاجل ثم الحقا التأجيل في المجلس، ففيه الخلاف في سائر الالحاقات ، ولو صرحا بالتأجيل في حين العقد ، ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار العقد حالط3) .

ومنها : لو حط من الثمن شيئا في المجلس ، ففيه الخلاف ، والأصح : أن ه ينحط فإن حطاه كله صار مبيعا بلا ثمن .

ومنها : لو باع العدل الرهن بثمن المثل فزاد راغب في مدة الخيار فسخ البيع وباعه له ، فإن لم يفعل فالصحيح : الانفساخ ، قالوا: لأن المجلس كحالة العقد لا والوكيل والقيم على اليتيم كذلك.ا

اختلفوا في زمن الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول تفريعا على أجر الخلاف فيه .

ويتجه إلحاقها في المستندات تفريعا على أجر الخلاف فيها .

Page 293