Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
292 بخلاف الجناية .
ومنها : لو تفرقا في الصرف، أو في بيع الطعام بالطعام، أو في السلم قبل القبض، فيفسخ من حينه، وهل تكون زوائد العوض والعين المنفصلة لمالكه.
المسألة التاسعة: إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص ، ثم رد المبيع بعيب ، وأحال البائع شخصا على المشتري بالثمن ، ثم رد المشتري المبيع بعيبه ، ففي انفساخ الحوالة طرق ، والصحيح : أنه ينفسخ في الصورة الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي المحتال ، وحيث انفسخت ، فهو انقطاع من حينه ؛ لأنها إنما انفسخت بيعا للبيع الذي انفسخ من حينه ، ومع ذلك فقد قالوا : إذا كان قد قبض المال من المحال عليه فليس له رده عليه ، بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه ، فإن كان تالفا فعليه بدله وهو مشكل ، فإنه ملكه قبل الفسخ فكيف يرده على المشتري ، بل حق المشتري المطالبة ببدل الثمن ، وقضيته فسخ الحوالة برد المال على المحال عليه ؛ لأنه قضيته الفسوخ.
المسألة العاشرة: اذا وهب المريض ماله لاجنبي ، فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت ، فإذا قضه ، فهل هو رفع له من أصله أو من حينه ؟ فيه وجهان هما مذكوران في نظائر .
قالوا: لو وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول ، هل يرجع عليها ببدله .
نبيه : اختلف اللصحاب في صحة الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعكسه على وجهين؛ أحدهما - وبه قال القاضي أبو حامد - : لا يصح ؛ لأن الدين لم يستقر وأصحهما : الصحة ؛ لأنه يؤول إلى اللزوم والاستقرار ، ثم إن فسخ العقد انقطعت الحوالة عند الجمهور ، وقيل ينقطع الخيار بالحوالة ؛ لأن بقاء الخخيار يؤدي إلى كون الحوالة غير لازمة ، فعلى الصحيح هل يكون الانفساخ من حينه أو من
Page 291