Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
إذا ارتفع العقد ، قد يرتفع من أصله ، وقد يرتفع من حينه ، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الرد بالعيب والتصرية فيه وجهان : أصحهما : أنه من حينه ، ولم تظهر فائدة هذا الخلاف أصلا كما في الزوائد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد ، لكن الصحيح أنه لو كان رأس المال في السلم في الذمة وعينه في المجلس ، أن له الرجوع الى عينه إذا انفسخ السلم ، وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت على أن المسلم فيه إذا رد بالعيب هل يكون نقضا للملك في الحال، أو هو يعتبر لعدم جريان الملك وأخذ ابن الرفعة في الجواب عن هذا السؤال ، مع عدم تعرضه لهذه المسألة بأن من يقول بأنه يرتفع العقد من أصله ، وإن أطلقه يريد به ما ذكره الغزالي في كتاب الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله بالإضافة إلى حينه .
قال ابن الرفعة : وبهذا ينقطع السؤال ، وهذا الجواب لا يظهر مع أن قول الغزالي في غاية الإشكال ، ولا ينبغي أن يجرى على ظاهره ، بل أن يتعسف بأن مراده رفع لأصل العقد، وأما فسخ المبيع بالعيب أو التصرية ، ففيه ثلاثة أوجه لا أصحها : من حينه ، والثالث : إن كان قبل القبض فمن أصله ، وذكر الغزالي - في كتاب الصداق - إن فسخ البيع لعيب من أصله وليس بمستقيم ، وأما ما قبض عما في الذمة كالمسلم فيه ، أو بنجوم الكتابة أو بدل الخلع فوجد به عيبا ففسخ ، فالأصح أنه فع من أصل ويبين أن لا ملك ، ويستند بدله سلما ويريد العتق في الكتابة بخلاف
Page 285