Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
212 قال الرافعي : وينبغي أن يكون خلاف كطبرستان ، وهو مخالف لقول الصيدلاني ، وهذا الفرع أيضا موافق للفرع الذي قبله في المعنى الذي ذكرته .ا ومنها : قد يترجح بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة في الكفاءة في بعض البلاد أو الأعصار ، وقال الإمام : إنه لا عبرة به .
وقال الرافعي : إن كلام النقلة لا تساعده ، وإن صاحب التتمة يقول: إن لعجم عرفا في الكفاءة فيعتبر عرفهم1) .
ومنها : ما سئل عنه الشيخ تقي الدين ابن الصلاح عن البطالة الواقعة في المدارس في رجب ، والنصف الأول من شعبان ، فقال : إن ذلك يمنع استحقاق موقوف لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود لها في اكثر المدارس والأماكن ، فإن اتفق بها عرف في بعض البلاد واشتهر وظهر فيجري فيها في ذلك البلد الخخلاف المحفوظ في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام قال: والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة .
ومنها : ما في " الحاوي" ، من أهل القرى إذا لم تجر عادتهم بما تلبس نساؤهم في أرجلهن ، بل يمشون حفاة في البيوت ، أنه لا يلزم لأرجلهن شيء ، وهو خلاف مشهور11 .
ومنها : في " الحاوي" أيضا - في العبد إذا تزوج - أن للسيد أن يستخدمه نهارا إن التزم المهر والنفقة ، وأن يخليه ليلا للاستمتاع ، فلو كانت صنعة سيده ليلا - كالحدادين - انعكس الحال .
وكذا لو كانت عادة بعض الاحرار السكون نهارا، والحرفة ليلا ، تنزل عليه في القسم.
ولم يذكروا - في هذه الفروع - الوجه في نظيرها فيما لو انعكست عادتهم في حفظ المواشي نهارا والزروع ليلا وغيره .
Page 211