161

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

173

قاعدة

رخص السفر أقسام: قسم يختص بالطويل قطعا ، وقسم لا يختص قطعا ، وقسم فيه قولان .

القسم الأول : ثلاث صور : منها : القصر . ومنها : الفطر . ومنها : المسح على الخف ثلاثا .

القسم الثاني : اثنتان ، ترك الجمعة وأكل الميتة . وفي الحاوي من هذا القسم تيمما .

القسم الثالث: ثلاثة: - الجمع بين الصلاتين ، والصحيح اختصاصه بالطويل - والتنفل على الدابة ، وأصح القولين عدم اختصاصه .

قلت: وقد بقي رخصة أخرى ، صرح بها الغزالي ، وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر ، فله استصحاب واحدة بالقرعة بشروطها ، ولا يلزمه القضاء لضراتها وهو من رخص السفر ، لكن هذه الرخصة ، وهي استصحاب واحدة بالقرعة ، هل ختص بالطويل؟ ، فيه وجهان: أصحهما عند الغزالي : نعم.

والثاني ، وهو الصحيح عند البغوي والمتولي : لا ، وهو الأصح عند غيرهما أيضا.

والأول حكاه الإمام عن العراقيين ، وقال الإمام : الوجه عندي القطع به .

Page 172