Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
153
عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام : الأول : جائز من الطرفين ، كالقراض ، والشركة ، والوكالة ، والوديعة الاا والعارية ، والجعالة ، ونحوها.
والجعالة جائزة من الطرفين، وإن كان بعد الشروع في العمل، لكن إن فسخ العامل فلا شيء له، وإن فسخ الجاعل في أثناء العمل لزمه أجرة ما عمل، والهبة قبل القبض.
الثاني : لازم من الطرفين ، كالبيع بعد الخيار، والسلم، والصلح، والحوالة والمساقاة ، والإجارة ، والهبة بعد القبض للأجنبي ، والخلع.
الثالث: لازم مسن أحد الطرفين دون الآخر ، كالرهن بعد القبض، لازم من جهة الراهن ، والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد، والكفالة والضمان جائزان من جهة المضمون له ، لازمة من جهة الكافل ، والمسابقة لازمة على الأظهر ، وقيل جائزة ، وإذا قيل بلزومها فذلك في حق من يغرم .
اما من لا يغرم فجائزة قطعا، كالمحلل.
وهذا هو الضابط أن كل من لا يغرم في عقد فإنه جائز من جهته فهذه طريقه وقيل : القولان فيه أيضا؛ فإنه يطلب من جهته التعلم، من فروسية ورماية فهو جائز من جهته()، وعقد الذمة لازم من جهتنا، جائز من جهة أهل الذمة، والله أعلم
الوطء يقوم مقام اللفظ في صور : منها : وطء البائع في مدة خيار البيع فسخ.
) .
Page 152