200

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

وَفِى النّجْمِ الْأَخِرِ أَلْقُ؛ وَيُنْدَبُ الزُّبُعُ، فَإنْ لَمْ يَفْعَلْ حَّ قَضَ الْمَالَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَهُ، وَلَ بَعْتَقُ الْكَبُ وَلَّ شَىْءٍ مِنْهُمَا بَقَ عَلَيْهِ شَىْءٌ، وَبِكُ بِالْعَقْدِ مَنَفَهُ وَأَكْسَبَهُ، وَهُوَ مَعَ السَِّدِ كَالْأَ خَيِّ، وَلَ يَوَّجُ، وَلَا يَهَبُ، وَلاَ يَعْقُ، وَلَ يُحَبِى إِلَّ بَإِذْنِ السَّدٌ، وَ يَجُوزُ بَيْعُ المُكَنَبِ وَلَا بَيْعُ مَا فى ذمَتَّه منَ النّجُوم. وَوَهُ الْكَةَ يَعْقُّ إِذَاَ عَتَقَتْ.

﴿ فَضْلٌ﴾ إِذَا أَوْلَ جَارَيَتَهُ، أَوْ جَارِيَةَ يْكُ بَعْضَهَا، أَوْ جَارِيَةَ أَبْهَ فَلْوَدُ حُرِّ وَالْجَارِيَةُ أُمْ وَلَدَ لَهُ فَتْقُ بِمَوْتِهِ وَيَتَعُ بَيْمُهَا وَهِبْهاَ، وَجُوزُ أَسْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَ وَتَزْوِهَا وَكَنْهَ لِلسَّدِ. وَسَّ وَلَّهُ خيًّ أَوْ مَّا لَكَنْ لَوْلَم يُصَوّرْ فِهِ خَلْقُ آدَمِىّ، لَمْتَصِرْ أُمّ وَلَِّ، وَلَوْ وَلَ جَارَةَ أَخْبِ بِكَحٍ أَوْ زَنَّ قَلْلَ ملكٌ لَيْدِمَا أَ بُبَْ فَهُوَ ◌ُّ ، فَلْ مَكَهَا بَعْدَ ذلكَ لَمْنَصْ أُمْ وَلَد.

باب الوصية


( وفى النجم الأخير) الخط عنه أو الدفع إليه (أليق) من غيره لان الاعانة فيه على العتق أقرب (ويندب ) أن يكون المخطوط عنه (الربع) فبعده السبع (فان لم يفعل حتى قبض المال) جميعه أبدً عليه بعضه) ولو قليلا ( ولا يعتق المكاتب ولاشىء منه ما بقى عليه شىء ) من النجوم ولو قليلا (ويملك) الكاتب ( بالعقد مناهه وأكمابه) وهى قبل العقد ملك سيده (وهو مع السيد) فى البيع والشراء وسائر المعاملات (كالأجنبي ولا يتزوج). المكاتب (ولا يهب) لأنه ليس من أهل التبرع (ولا يعتنى) غيره (ولا يحابى) فى المعاملة (إلا باذن السيد) فيصح جميع ذلك باذنه ( ولا يجوز بيع المكاتب ولا بيع ما فى ذمته من النجوم ) لما فى الأخير من الغرر (وولد المكاتبة) الذى أتت به بعد الكتابة ( يعتق إذا عتقت). أما الولد لوجود قبل الكتابة فهو باق على ملك السيد، والله أعلم.

. ( فعل) فى حكم أمهات الأولاد. (إذا أولد جارته أو جارية يملك بعضها أو جارية ابنه ) وهو حر ( فالولد حر) نسيب، وأما إذا كان الأب رفيقا فلابن رقيق لأن أيويه رقيقان (والجارية أم ولد له فتعتق بموته) أى الواملىء لها ولو كان الوطء حراما كأن كانت مجوسية أو محرماله بنسب أو رضاع (ويمتنع بيعها وهبتها) لأنها لاتقبل النقل. ( ويجوز استخدامها واجارتها) ثير نفسها وإذا قتلها شخص استحق سيدها قيمتها وغرمها له (و) يجوز نسيدها (تزويجها) ولو بغير رضاها (وكسبها للسيد) ومهرها كذلك (وسواء ولدته حيا أو ميتا) ولا يشترط كماله بل لوألقته مضغة فيها خلق آدمى أوظهر فيها التخطيط ولو للقوابل كانت أم ولد ( لكن لو لم يتصوّر فيه خلق آدمى لم تصر أم ولد، ولو أواد جارية أجنبى بشكاح أوإما فالولد ملك لسيدها) فلا تصير مستولدة (أو) أولدها". أجنبى ( بشبهة فهو حر) كأن ظن أنها جاريته فوطتها فمات فالولد حر (فاو ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولد) يعنى لو وطئ جارية غيره بشبهة تجاءت بولد وحكمنا بحريته "بهذا الواطى ملك تلك الجارية لم تكن أم ولد له بالحمل السابق.

(باب الوصية)

هى لغة الايصال، يقال وصى الشىء: معنى وصله، وشرعا تبريع بحق مضاف لما بعد الموت وليس بتدبير ولا تعليق دق، وأركانها أربعة: موس، وموصى له ، وموصى به ، وصيفة ،

صح

198