Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
بِالتصْرِفِ كَالْبَيْع وَنَحْوهِ فَإِنِ اشْتَرَهُ بَعْدَ ذلِكٌ لَمْ تَعُدُ الصَّفَةُ، وَهُزُ فىِ الْعَبْدِ وَفىِ بَعْضِهِ، فَإِنْ أَعْتَ بَعْضَ عَبْدَةَ عَقَ كُ، فَإِنْ كَانَ عَبْدًا بَيْنَ أَثْنَيْنِ، فَقَ أَحَدُهُمَا نَصِبَهُ عَتَقَ، ثُّ إِنْ كَانَ مُوسَرًا عَتَقَ عَلَيهِ نَصِيبُ شَرِيْكِهِ فىِ الْحَالِ وَلَّمَهُ قَتُهُ حِيَئِذٍ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِبُ فَقَطْ، وَمَنْ مَلَكَ أَحَدَ الْوَالدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا، أَوْ اَلْلُودِينَ وَإِنْ سَفَلُوا عَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَلَكَ بَعْضَهُ، فَإِنْ كَنَّ بِمَاهُ وَهُوَ مُوسِرٌ قُوْمَ عَلَيْهِ الْبَاقى وَعَتَقَ وَإِلَّ فَلاَ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْامِلَ عَتَقَتْ هِىَ وَخْلُهَا، أَوْ أَعْتَقَ الْلَ عَتَقّ دُونَهَا، وَلَوْ قَالَ أَعْتَفْتُكَ عَلَى أَلْفِ أَوْ بَعْتُكَ نَفْسَكَ بَأَلْفِ وَقَبَلَ عَتَقْ وَلَوْمُهُ الْأَلْفُ.
باب التدبیر
التّدْبِيرُ قُرْبَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إِذَا مُثُ فَأَنْسَ ◌ُهُ أَ ٠٠ ,٤٠٠٫٤٠٠ ـىَّ فَأَنْتَ حُرٍّ، أَوْ دَبَّتُكَ، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّ وَيُعْتَبْرُ مِنَ الثَُّثُ، وَبِصِح مِنْ مُطَلَقِ التّصْرُّفى، وَكَذَا مِنْ مُبَدِّر لَاصَىّ ..
بالتصرف كالبيع ونحوه) كالهبة والهدية، فإذا قال لعبده إذا جاء شهر كذا فأنت حرّ ثم باعه أووهبه ثم رجع إليه لم يعتق بالصفة عند وجودها ( فإن اشتراه بعد ذلك لم تعد الصفة، ويجوز) العتق (فى العبد) كله زهفى بعضه) كالربع والثلث (فان أعتق بعض عبده عتق كله) بطريق السراية ولو كان معسرا (فان كان عبدا بين اثنين فعتق أحدهما نصيبه عنق) نصيبه ( ثم إن كان (موسرا) بنصيب شريكه (عتق عليه نصيب شريكه فى الحال) بطريق السراية (ولزمه قيمته حينئذ) أى حين كان موسرا فيلزمه قيمته ما أيسر به من نصيب شريكه قل أو كثر ( وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط) ولا يسرى إلى الباقى ( ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا أو المولودين وإن سفلوا) أى نزلوا (عتق عليه) أى المملوك منها عتقا قهريا بلا صيغة ( وإن ملك بعضه) أى بعضن من ذكر من الوالدين أو المولودين (فان كان برضاء) كأن اشترى نصف أبيه أو ابته (وهو موسر) يمكنه دفع باقى ثمنه ( قوّم عليه الباقى) وهو نصفه مثلا الذى لم يشة. (وعتق) كله بالسراية (وإلا) بأن لم يكن موسرا أو لم يدخل فى ملكه باختياره بأن ورثه أو ردّ بعيب (فلا) يعتق الباقى بالسراية (ولو أعتق الحامل عتقت هى وحملها) لأنه كالجزء منها فيعتق تبعا لها، ولونص على إخراجه من العتق (أو أعتق الحمل دونيا "ق) بشرط نفخ الروح فيه ولا تعتق هى (ولو قال) السيد لعبده (أعثقتك على ألف) تدفعها إلىّ (أو) قال (بعتك نفسك بألف وقبل) العبد (عتق وازمه الألف) والولاء السيد
(باب التدبير)
هو لغة النظر فى عواقب الأمور، وشرعا تعليق عنق على الرقيق بعد الموت (التدبير قربة) من الغرب الأخروية {وهوأن يقول) السيد لعبده (إذا متّ) أنا (فأنت حرّ أودبرتك أوأنت مدير) وهذه كلها صرائح (ويعتبر) المدير، أى تحسب قيمته (من الثلث) أى ثلث مال السيد، فإن لم تزد قيمته عن ثلث المال عتق كله وإلاعتق منه ما خرج من الثلث (ويصح) التصدير ( من مطلق التصرف وكذا من مبذر) أى سفيه ومفلس لأنه لا حجر بعد الموت (٧) من (صبى) الغو عبارته،
196