Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
فَإِنْ أَبْرَأَ اْأَّصيلَ بَرَىّ الضَّامِنُ، وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ لَمْ يَبْرَاِ الْأَصيلُ، وَإِنْ قَضَى الضَّمِنُ الْدَّيْنَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْأَصِيلِ إِنْ كَانَ ضَمْنَ بإذْهِ وَإلاَّ فَلاَ، سَوَاءٌ قَضَاءُ بِإِذْنِهِ أَمْ لاَ، وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْأَعْيَانِ كَالْغْصُوب وَالْعَوَادِى، وَتَصُِعُ الْكَفَةُ بِيَدَنْ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ عُقُوبَةٌ لَأَدَى كَالْصَاص وَحَدِّ الْقَذْفِ يإِذْنِ الْمُكْفُول، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ تُهُ تَعَى فَ تَصِعُ، ثُمَ إِذَ صَِّ الْكَفَةُ وَّقَ طُولِبَ بِهِ فِى الْحَالِ، وَإِنْ شَرَطَ أَجََّا طُولِبَ بِهِ عْنَدَ اْلأَجْل، وَإِنْ أَنْقَطَ خَبْرُهُ لْ يُطَلَبْ بِهِ خَّى يَعْرِفَ مَكَهُ وَيُّهَلُ مَّدَةَ الذَّهَبِ وَالْعَوْدِ، فَإِنْ لم يُْضِرَهُ حَسَ، وَلَ تَُّ غَرَامَةُ مَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَتَّ الْقُولُ سَقَطَتِ الْكَفَةُ، لَكِنَ إِنْ طَوِبَ يِإِحْتَارِهِ قَبْلَ الْنَفْنِ لِيَشْهَدَ عَلَى عْنِهِ وَأَمَّكَهُ ذلكَ لَوْمَهُ .
بابُ الشّرَكَةُ
(فان أبرأ) مستحق الدين (الاصيل) أى المدين (برئ الصامن) من الضمان ( وان أبرأ) المستحق (الضامن. لم يبرإ الأصيل) من الدين فلصاحب الدين مطالبته (وان قضى الضامن الدين رجع به على الأصيل إن كان ضمن باذنه) سواء قضى بالاذن أم لا ( والا) بأن ضمن بغير الاذن ( فلا) رجوع له على المدين (سواء قضاه باذنه أم لا ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب والعوارى) إذ لا بدّ أن يكون المضمون دينا وقد استثنى من ذلك ضمان الدرك لأن متعلقه عين المبيع أو الثمن كما تقدم ( وتصح الكفالة ببدن من عليه مال) لله كزكاة أو لآدمى ( أو) يبدن من عليه ( عقوبة لآدمى كالقصاص وحد القذف) لكن بشرط أن تكون الكفالة (بإذن المكفول وإن كان عليه. حدّ له تعالى) أو عقوبة له كالتعازير (فلا تصح) الكفالة أنا مأمورون بسترها (ثم إذا محب الكفالة) بوجود أركانها وشروطها بأن قال: كفات زيدالك يا عمرو وكان بادن زيد وكان عليه مال لعمرو (فأطلق) العقد عن تقبيده بأجل ( طولب) الكفيل ( به) أى بأحضاره ( فى الحال، وإن شرط أجلا) معلوما لهما ( طولب به عند الأجل، وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه) الذى حلّ به، فمتى عرف مكانه ولو بعيدا طولب به (وجهل مدّة الذهاب) إلى مكانه ( والعود، فان لم يحضره) بعد مدّة الامهال ( حبس ولا تلومه غرامة ما عليه) من المال وكذا العقوبة التى كفله لأجلها (وإن مات المكفول سقطت الكفالة) ولا يطالب الكفيل بشىء (لكن إن طولب) الكفيل (باحضاره) أى المكفول الذى مات (قبل الدفن لـ) أجل أن (بشهد) الشاهد (على عينه وأمكنه ذلك ) الإحضار (لزمه ) إحضاره وذلك كأن يكون لزيد على عمرو مائة دينار بشهادة شهود لا يعرفون نسب عمرو بل يعرفون ذاته وتكفل بكر بعمرو أن يحضره فمات عمرو قبل إحضاره فلصاحب الحق أن يلزم الستكميل باحضار جثته عند القاضى ليشهد الشهود على عينه ليثبت الحق ويستوفى من تركته ويلزم الكفيل إحضاره عند القاضى إن أمكن .
( باب الشركة )
هى بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر الراء لغة الاختلاط. وشرعا عقد يقتضى ثبوت الحق شىء لائنين فأكثر على جهة الشبوع .
173