Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
وَيُندبُ أَنِ يُوَجَهَ إِلَى الْقَبْلَةِ، وَأَنْ يُحَدّ النَّفْرَةَ وَيُسْرِعَ إِمَارَهَا، وَيُسَمّىَ الله تَعَلَى، وَيُصَلَّ عَلَى النِّ. صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْطَعَ الْأَوْدَاجَ كُلَّهَا، وَأَنْ يَنْحَرَ الْإِبِلَ قَتْمَةٌ مُعْقَةٌ، وَيَذْبَجَ مَا عَدَاها مُضْجَعَةٌ عَلَى ◌َبهَا الْأَّيْسَرِ، وَلاَ يَكْسَرَ عُنُفَهَا وَلاَ يَسْخَهَا حَتَّى تَمُوتَ؛ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَآَيَرْفَيَدَهُ فِى أَنْتَِ الذَّبْحِ، فَإِنْ رَفَهَاَ. فَّلَ تٍَ قَطْعِ الْقُومِ وَالْرِىِ، ثُمْ تَطَهُمَ لْ ◌َحِلَّ، وَأَنَّ الصَّيْدُ ◌َُْ أَصَةُ السَّهُ أَوِ الْجَارِحَةُ الْعَلَةُ كَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَّبِهِ حَلَّ إِذَا أَرْسَهُ بَصِيْ تَمِّ ذَكَُّهُ وَمَيُتِ الصِّيُ بِقَلِ اللَّهْ بَلْ بَحَدِهِ وَلَ أَكَّتِ الجارحَةُ مِنْهُ شَيْتًا، فَإِنْ مَاتَ بثقَل الجارحَة حَلَّ، وَإِنْ أَصَابَهُ السَّهْمُ فَوَقَعَ فِى مَاءِ أَوْ عَلَّى جَبَل ◌ُثُمَّ تَرَدَّى مِنْهَاتَ أَوْ غَابَ تَعَنْهُ بَعْدَ أَنْ جُرِحَ ثُمَّ وَجَدَهُ مََّلْ يَحِلَّ، وَإِذَا نَدْ بَعِيرَ وَنَحُوهُ، وَتَعَذّر رده، أَ فى بَثْر وَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ فَرَمَاهُ بَحَدِيدَةٍ فِى أَىِّ مَوْضِعٍ كَانٍ بِمِنْ بَدَنِهِ فَتَ حَلَّ، وَالله أَعْلَمَ.
(ويندب أن يوجه) أى المذبح (إلى القبلة وأن يحدّ) أى يُسن (الشفرة) بفتح الشين: هى السكين النظافة. (و) يندب أن (يسرع إمرارها) إسراعا زائدا على ما يجب (و) يندب أيضا أن (يسمى الله تعالى ويعلى على التى صلى الله عليه وسلم) فيقول: باسم الله اللهم صل على سيدنا محمد (ويقطع الأوداج كلها) قد عرفت أن الودج عرق بجانب الحلقوم وأن الحيوان له ودجان لجمعها باعتبار الجيوانات (و) يندب (أن ينخر الإبل قائمة معقلة) النحر هو الطعن فى أسفل العنق، ومثل الإبل كل ماطال عنقه من الحيوان كالأوز، والمعقلة المربوطة إحدى يديها وهذا خاص بالإبل فينحرها حالة كونها قائمة على ما فضل لها بعد العقل وذلك ثلاث قوائم (ويذبح ماعداها) من الحيوان. (مضجعة على جنبها الأيسر) ويسن أن تكون مشدودة الفواتي غير الرجل اليمنى لتستريح بها (و) يتدب أن (لا يكفز عنقها) لأنه تعديب (ولا يسلخها حتى تموت) لئلا تتألم (ويشترط أن لا يرفع يده فى أثناء الذيخ، فان رفعها قبل تمام قطع الحلقوم والمرى، ثم) بعد الرفع أثّ (قطعهما) أى الحلقوم والمرىء (لم تحل) الذبيحة، وهذا إذا رجع وليس. فيه حياة مستقرّة بأن رجع إلى الذبح وحركته حركة مذبوح .. وأما إذا رجع وفيه حياة مستقرة فتخل الذبيحة (وأما الصيد) ومثله البعير النادّ (حيث أصابه السهم أو) أصابته (الجارحة المعلمة لفهمات): هذلك (قبل القدرة على زےہ حل إذا أرسله) أى السهم (بصير) فلو أرسل السهم أعمی فأصاب صيدا لانحل فلا بدأن يكون بعبیرا (هي ذكاته) وأما من لاتحل ذكاته كمجوسى ووثنى ومرتد فلا يحل صيده (و) كذا يشترط فى الصيد أنه (فريت الصيد بثقل السهم بل بحدّه ولا أكلت الجارحة منه شيئا) لا قليلا ولا كثيرا (فان مات بثقل الجارحة حل وان أصابه) أى الصيد (السهم فوقع فى ماء أو على جبل ثم تردّى) أى سقط (منه فمات أو غافٍ) الصيد (عند) أى الرامى (بعد أن جرح) بما أرسله (ثم وجده ميتا لم يحل) للشك فى سبب موجه هل هو الماء أو الترد ى أو جبن آخر أو السهم (وإذا ندّ) أى هرب (بعير ونحوه) كشاة (وتعذر رده أو تردّى فى بثر وتعذر إخراجه فرماً. مجديدة) نبارحة (فى أبى موضع كان من بدنه) مذبح أو غيره (فمات) بذلك الارسال (حل، والله أعلم) وكذلك يحل بارسال الجارحة فى الناد لا فى المتردى فى إليتر، ولو تحقق العجز فى الحال لا فى المآل فهو كالصيد
[٢٠ - أنوار السبالك]
153