285

Al-taṣwīr al-Qurʾānī liʾl-qiyam al-khuluqiyya waʾl-tashrīʿiyya

التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية

Publisher

المكتبة الأزهرية للتراث

العقود والمعاملات في الإسلام يرجع إلى عدم انسجامه مع الفطرة المستقيمة، فيسلك طريقًا تأباه النفس، ولا تقبله، ولذلك فإن الله أحل البيع وحرم الربا، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]، وعن جابر ﵁ قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومُؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء" "رواه مسلم".
وعلى هذا فالربا بشتَّى صوره وأشكاله حرام، سواء أكان ربا "النسيئة"، وهو أن يقترض إنسان من آخر مالًا أو عينًا لأجل معين، فإذا حلَّ الأجل قال الدائن: إما أن تدفع الآن وإما تزيد عليه نظير التأجيل عن الموعد، وهذه الزيادة هي الربا، وقد نزل القرآن بتحريمه، حيث قال ﷿: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩]، وجاء في السنة الشريفة: "كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا"، أو كان ربا "الفضل"، ويكون في الزيادة الخالية من العوض في مبادلة مال بمال من نفس جنسه، كمبادلة ذهب بذهب وفضة بفضة، فالزيادة في أحد العوضين تسمى بـ"ربا الفضل"، وقد جاءت السنة الشريفة بتحريمه

1 / 305