128

Al-Muḥarrar fī asbāb nuzūl al-Qurʾān min khilāl al-kutub al-tisʿa

المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م)

Publisher Location

الدمام - المملكة العربية السعودية

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ) فإن علينا أن نجمعه في صدرك ... فذكر الحديث وفيه: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده اللَّه.
فالسبب واللفظ كلاهما خاص برسول اللَّه ﷺ.
وأما الحال الرابعة: وهي أن يكون اللفظ عامًا والسبب خاصًا فهذه الحال لبُّ المبحث وخلاصته، والغاية منه، ونظرًا لهذا فسوف أتوسع قليلًا في ذكر أقوال العلماء وحججهم في هذه المسألة سواءً أكانوا من الأُصوليين أم غيرهم فأقول:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يَسقط عموم اللفظ بالسبب الذي ورد عليه وإلى هذا ذهب أكثر العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وهو المذهب المعتبر عند المحققين من الفقهاء والأُصوليين وعزاه ابن الحاجب إلى الجمهور واستدلوا بما يلي:
أولًا: أن هذا اللفظ الوارد على سبب خاص، لو عري عن السبب كان عامًا؛ لأن دلالة العموم لفظية لا لعدم السبب، وإذا كانت دلالة العموم مستفادة من لفظه، فإن ورود اللفظ مع وجود السبب كوروده مع عدم السبب، فيكون مقتضيًا للعموم مع وجود السبب كما كان مقتضيًا له مع عدمه.
ثانيًا: أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، وإذا كان الأمر كذلك وجب مراعاة اللفظ عمومًا وخصوصًا كما لو ورد ابتداءً على غير سبب، فلو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال كل نسائي طوالق عمهن الطلاق مع خصوص السبب، ولو سأله جميعُ نسائه الطلاق فقال: فلانة طالق اختص الطلاق بها وإن عم السبب.
ثالثًا: لو كان ورود اللفظ العام على سبب خاص يسقط العموم لكان المانع للعموم وجودَ السبب وهذا ممتنع لوجهين:
الأول: أن الأصل عدم منع السبب للعموم ومن ادعى ذلك فعليه الدليل.

1 / 133