289

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

١١- وعن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "إذا أراد الرجل أن يزوّج ابنته فليستأذنها". قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح١ اهـ.
فهذه أحاديث نبوية مستفيضة، بعضها في الصحيحين، وبعضها
في أحدهما، وبعضها وإن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما فلا معنى للطَّعن في أسانيدها، وبعضها قويّ بغيره، وشاهد للصحيح، فقد اشتملت تلك الأحاديث على أمره ﷺ ونهيه وقضائه على أنّه لا يزوّج البكر البالغ أبوها ولا غيره إلاّ بإذنها، كما قال ابن القيّم ﵀ في تهذيب السنن: "قد توافق أمره ﷺ وخبره ونهيه على أنّ البكر لا تزوّج إلاّ بإذنها، ومثل هذا يقرب من القاطع، ويبعد كلّ البعد حمله على الاستحباب٢. اهـ
وقال- ﵀ مشيرًا إلى حديث ابن عباس، وجابر، وعائشة السابق ذكرها ورادًّا على من حملها على الثيّب- قال: "وحمل هذه القضايا وأشباهها على الثيِّب دون البكر خلاف مقتضاها؛ لأنّ النّبيّ ﷺ لم يسأل عن ذلك ولا استفصل، ولو كان الحكم يختلف بذلك لاستفصل وسأل عنه، والشافعي ينزل هذه منزلة العموم، ويحتجّ به كثيرًا"٣ اهـ.

١ نفس المصدر (٤/٢٧٩) .
٢ تهذيب السنن (٣/٤١مع معالم السنن) .
٣ تهذيب السن (٣/٤١مع معالم السنن) .

1 / 300