253

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الموضع إذا كان الحديث يقاس؟ فأين المنتهى إذا كان الحديث قياسًا اهـ١ وبهذا نعلم قوّة أدلّة السنّة النبوية على اشتراط الولاية في النّكاح.
ثالثًا: وأمّا ما روى عن الصحابة فهو شبه إجماع على اشتراط الولاية في النّكاح، فقد تناقل العلماء قول ابن المنذر: إنّه لا يعرف عن الصحابة خلاف ذلك "أي خلاف القول بأنّه "لا نكاح إلاّ بوليّ". وقد صحّ عن أبي هريرة ﵁ قوله: "كانوا يقولون: إنّ المرأة التي تزوّج نفسها هي: الزّانية". وفي لفظ: "كنّا نعدّ التي تنكح نفسها هي الزانية"، ونحو ذلك٢.
وروي نحوه عن ابن عباس بلفظ: "البغايا اللاَّتي ينكحن أنفسهن بغيرالأولياء"٣.
فلو قيل: إنَّ هذا إجماع من الصحابة لكانت هذه المسألة أسعد به من كثير من المسائل التي ادّعى فيها الإجماع؛ فإنّه لا يعرف عن الصحابة أنّه تنازع اثنان منهم في حكم الولاية على المرأة، كما ينقل غالبًا في مسائل الخلاف، فإمّا أن يقال: إنَّ ذلك إجماع منهم على عدم اشتراط

١ الأم للشافعي (٥/١٦٩) .
٢ تقدم (ص ١٤٧) وما بعدها.
٣ انظر: المصنّف لعبد الرزاق (٦/١٩٧-١٩٨)، وسنن سعيد ابن منصور (رقم ٥٣٢) من القسم الأول من المجلد الثالث، والبيهقي (٧/ ١٢٥، ١٤٢)، المحلى لابن حزم (٩/٤٥٤) .

1 / 262