247

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ففي اشتراط الكفاءة استدلّوا بحديث جابر ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "ألا لا يزوّج النساء إلاَّ الأولياء ولا يزوَّجن إلاَّ من الأكفاء" ١. مع ما في سند هذا الحديث من الضعف الشديد٢.
وقد أطال ابن الهُمام في الدِّفاع عنه، ونقل تحسينه٣، فيا حبَّذا لو صحّ!
وأمّا في اشتراط الشهادة فاستدلوا بحديث "لا نكاح إلاّ بشهود". وقد نقل غير واحد من أهل العلم بالحديث أنَّه لا يصحّ في باب الشهادة إلأ حديث عائشة بلفظ: "لا نكاح إلاّ بوليٍّ وشاهدَيْ عدلٍ، وماكان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا ولي له" ٤.
ولذلك ألزم الشافعي ﵀ من ناظره في اشتراط الولاية في النّكاح القول بها؛ لاحتجاجه لاشتراط الشهادة ببعض طرق أحاديث الولاية فقال: "خالفنا بعض الناس فقال: إذا نكحت المرأة كفؤًا بمهر مثلها فالنِّكاح جائز، وإن لم يزوّجها الوليّ، وإنَّما أريد بهذا أن يكون ما يفعل

١ انظر: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٢٩١) .
٢ انظر: نصب الراية (٣/١٩٦)، وارواء الغليل (٦/٢٦٤) .
٣ انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/٢٩٢) .
٤ انظر: نصب الراية (٣/١٦٧)، وبلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (١٦/١٥٦)، ومنيه الألمعي لقاسم بن قطلوبغا (٤/ ٤٠ آخر نصسب الراية) .

1 / 256