233

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

كما جاء عن مالك أنَّهم قوم من: القِبْطِ يقدمون من مصر إلى المدينة وهم سود، أي لا كلّ سوداء١ فإن كانت واحدة ممن ذكر عفيفة حيِّية لا ترضى الدناءة فهي شريفة٢.
توجيه هذه الرواية عن مالك ﵀.
إنَّ الظاهر في توجيه هذه الرواية للإمام مالك ﵀: هو النظر منه إلى المصلحة في نكاح من هذا شأنها من النّساء، ويدلّ على ذلك قول الباجي٣ في المنتقى: "ووجه رواية الإجازة أنَّ الدَّنيئة يتعذَّر عليها رفع أمرها إلى الحاكم، فلو كلّفت ذلك لأضرَّ بها وتعذَّر نكاحها"٤.
وكذلك تعليل بعضهم الجواز بقولهم: (لأنَّ كلَّ واحد كفؤ لها) ٥.
ومع هذا، فإنَّ هذه التعليلات لا تخلو من نظر، فقول الباجي:

١ انظر: حاشية العدوي على الخرشي (٣/ ١٨٢)، وشرح الزرقاني وحاشية البناني (٣/١٧٦)، ومنح الجليل (٢/١٨) .
٢ انظر: حاشية البناني على الزرقاني (٣/١٧٦) .
٣ هو: القاضي أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي المتوفي سنة ٤٩٤ هـ، وقيل غيرها.
انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (٤/٢٦١)، والأعلام (٣/١٨٦) .
٤ المنتقى في شرح الموطأ للباجي (٣/٢٧٠) .
٥ الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٣٢)، وتفسير القرطبي (٣/٧٦) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٣) .

1 / 242