208

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الحديث.
وخلاصته: أنّ الحجَّة فيما رواه الرَّاوي لا فيما رآه مجتهدًا متأوِّلًا، وأنَّ قصة تزويجها ابنة أخيها محمولة على تمهيدها أسباب النكاح لا عقده، وإنَّما أنكح غيرها من أوليائها كما قاله البيهقي والقرطبي وغيرهما١. ويؤيِّد هذا المعنى ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النِّكاح قالت لبعض أهلها:"زوِّج فإنّ المرأة لا تلي عقدة النِّكاح"٢.
فرواية عبد الرحمن ابن القاسم هذه عن أبيه عن عائشة ﵂ مفسّرة لما رواه عنها في قصة تزويجها ابنة أخيها جمعًا بين الأثرين ولموافقته لروايتها المرفوعة. والله أعلم.
٥- واستدلَّ لهم ابن حزم بما روى أنَّ أمامة بنت٣ أبي العاص بن الربيع- وأمُّها زينب بنت رسول الله ﷺ خطبها معاوية بعد قتل عليٍّ

١ انظر ما تقدم (ص ١٢٦) . وانظر أيضًا: مختصر المزني (ص ١٦٦)، وفتح الباري (٩/١٨٦)، وشرح الزرقاني (٣/١٧٢) .
٢ تقدم تخريجه (ص ١٤٧-١٤٨) .
٣ هي: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، العبشمية، وأمُّها زينب بنت رسول الله ﷺ.
انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد (٨/ ٣٩-٤٠) والاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ٢٤٤-٢٤٧)، والإصابة لابن حجر (٤/ ٢٣٦-٢٣٧) .

1 / 217