203

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

عليٍّ رضى الله عنه أنَّه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمُّها برضى منها"١ وقد قيل عن الشيباني٢ عن أبي قيس الأودي أنَّ امرأة من عائذ الله يقال لها "سلمة" زوَّجتها أمُّها وأهلها، فرفع ذلك إلى عليٍّ ﵁ فقال: "أليس قد دخل بها، فالنِّكاح جائز"٣.
ورواه الشيبانى: عن بحريَّة بنت هانىء بنت قبيصة أنّها زوَّجت نفسها بالقعقاع٤ بن شور، وبات عندها ليلة، وجاء أبوها فاستعدى عليًاّ ﵁ فقال: أدخلت بها؟ قال: نعم، فأجاز النِّكاح"٥.

١ السنن للبيهقي (٧/ ١١٢) .
٢ هو: سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، الكوفي، ثقة، مات فى حدود مائة وأربعين تقريبًا. روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (١/ ٣٢٥)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٩٧-١٩٨) .
٣ السنن للبيهقي (٧/١١٢) .
٤ القعقاع بن شور- بالشين المعجمة، وفي بعض النسخ بالمهملة، وفي بعضها بالثاء المثلثة- والأول هو الموافق لما في ميزان الاعتدال (٣/ ٣٩٢)، والجرح والتعديل (٧/ ١٣٧)، إلا أنني لا أجزم بأنه هو المقصود بما هنا وإن كان لا يوجد غيره في المصدرين المذكورين، وكلام صاحب التعليق المغني على الدارقطني يدل على أنّه هو المقصود كما في (٣/ ٣٢٤حاشية) .
٥ السنن للبيهقي (٧/١١٢) .

1 / 212