تصدقها إيّاه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: "إن أعطيتها إيّاه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا"، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئًا! قال له رسول الله ﷺ: "هل معك من القرآن شيء؟ " فقال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا- لسور سمّاها- فقال له رسول الله ﷺ: "قد أنكحتكها بما معك من القرآن".
رواه الأئمة: مالك- بهذا اللفظ- وأحمد، وا لستة، وغيرهم١.
١ تخريجه:
١- مالك: (٣/١٢٨-١٢٩ مع الزرقاني) نكاح، ما جاء في الصداق والحباء.
٢- أحمد: (١٦/ ١٧١ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب من جعل العتق صداقًا، وكذلك تعلم القرآن) .
٣- البخاري: (٩/١٩٠ فتح) نكاح، باب السلطان وليٌّ لقول النبيِّ ﷺ "زوَّجناكها بما معك من القرآن". وفي مواضع كثيرة من الصحيح. انظر الإشارة إلى أطرافه في (٤/٤٨٦ الفتح، كتاب الوكالة) .
٤- مسلم: (٩/ ٢١١-٢١٥ نووي) نكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد..) .
٥- أبو داود: (٦/١٤٣ عون المعبود) نكاح، باب في التزويج على العمل يعمل.
٦- الترمذي: (٤/ ٢٥٤ تحفة) نكاح، باب ما جاء في مهور النساء.
٧- النسائي: (٦/ ٥٤ مع شرحي السيوطي والسندي) أول كتاب النكاح، وفي مواضع أخر.
٨- ابن ماجه: (١/ ٦٠٨) باب صداق النساء "مختصرًا".
٩- الطحاوي: (٣/١٦-١٧ شرح معاني الآثار) نكاح، باب التزويج على سورة من القرآن.
١٠- ابن الجارود: (ص ٢٤٠مع تخريجه) نكاح.
١١- الدارقطني: (٣/ ٤٧) نكاح، باب المهر.
١٢- البيهقي: (٧/٥٧) نكاح، باب ما أبيح لهصلى الله عليه وسلم من تزويج المرأة من غير استئمارها.) .
وانظر من كتب التخريج:
نصب الراية (٣/١٩٩)، والتلخيص الحبير (٣/٢١٧)، إرواء الغليل (٦/ ٢٤٥) .