169

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

رواه الامام أحمد، والنسائي، والدارقطني- واللفظ له- والبيهقي. ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه١.
فقالوا: إنّ إقرار النبيّ ﷺ للفتاة على قولها "ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمرشيء" دليل على نفي ولايتهم، وأنّ الأمر في نكاحهنَّ إليهنّ دونهم، ويفيد أيضًا: بعمومه

١ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/١٦٣ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب في الكفاءة في النكاح) .
النسائي: (٦/٨٧ مع حاشيتي السيوطي والسندى) نكاح، البكر يزوِّجها أبوها وهى كارهة.
ابن ماجه: (١/٦٠٢-٦٠٣) نكاح، باب من زوَّج ابنته وهي كارهة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، لم يذكر عائشة ﵂، قال محقِّقه: في الزوائد [أي زوائد ابن ماجه للبوصيريّ]، إسناده صحيح، وقد رواه غير المصنِّف! من حديث عائشة وغيرها اهـ (١/٦٠٣) .
الدارقطني: (٣/٢٣٢-٢٣٣مع التعليق المغني) من عدة طرق بعدة ألفاظ، ثم قال: "هذه كلُّها مراسيل عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا". (٣/٢٣٣) .
البيهقي: (٧/١١٨) نكاح، آخر باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، وقال مثل الد ارقطني.
وانظر: نصب الراية (٣/ ١٩٢) .

1 / 178