168

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وأمَّا لفظ "ليس للوليِّ مع االثَّيِّب أمر " فقد تفرَّد به معمر عن صالح ابن كَيْسان، مخالفًا غيره- كما تقدَّم.
ثالثًا: الجمع بينه وبين أحاديث اشتراط الولاية في النكاح بحمل هذا الحديث على نفي حق الوليِّ في الإكراه؛ إذليس للوليِّ مع الثَّيِّب أمر إكراه، فلا يجبرها على النِّكاح، ولا على من لا ترضاه، وهذا محلُّ اتفاق١
الحديث الثَّالث: ما رواه عبد الله٢ بن بُرَيْدة، عن عائشة ﵂ قالت: جاءت فتاة إلى النبيّ ﷺ فقالت: يا رسول الله: إنَّ أبي- ونعم الأب هو- زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال: فجعل الأمر إليها فقالت: إنّي قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النِّساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمرشيء".

١ انظر: سبل السلام (٣/١١٩)، عون المعبود (٦/١٢٧)، بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني (١٦/١٥٧) .
٢ هو: عبد الله بن بُرَيْدة بن الحُصَيْب، الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها، ثقة، مات سنة خمس ومائة، وقيل: بل خمس عشرة وله مائة سنة.
انظر: التقريب (١/٤٠٣-٤٠٤)، ورمز لكونه من رجال أصحاب الكتب الستة، قال محقِّقه: الحُصَيْب- بضم ففتح فسكون-، وبريدة مصَّغر. اهـ ١/٤٠٣.
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٥/١٥٧-١٥٨) .

1 / 177