162

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٣- أنَّ استعمال لفظ "الأيِّم في المرأة الثَّيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ونحوه أكثر استعمالًا في اللغة، وأشهر ذكرًا بخلافه في البكر التي لمَّا تزوّج بعد١.
وثانيهما: أنّه متى أمكن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض وجب المصير إليه، لما في ذلك من العمل بالأدلَّة جميعًا دون العمل ببعضها وردِّ بعض، والجمع بين هذا الحديث وأحاديث اشتراط الولاية في النكاح ممكن، وذلك بحمل حقِّ الوليِّ على العقد، وحقِّها على الرضى، ولا شك أنَّ حقّها بنفسها آكد؛ لتوقُّف حقّ الوليِّ عليه، فهذا وجه أحقّيّتها بنفسها٢.

١ انظر شرح النووي (٩/٢٠٣) وفتح الباري (٩/١٩٢) وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٦)، وعون المبعود (٦/ ١٢٤)، وتحفة الأحوذي ٤/ ٢٤٤/ نقلًا من الفتح) وشرحي السيوطي والسندي (٦/ ٨٤) .
٢ انظر في هذا المعنى: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٦)، وبلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (١٦/١٥٧)، ومعالم السنن للخطابي (٣/ ٤٢)، وعون المعبود (٦/١٢٤-١٢٥) وتحفة الأحوذي (٤/٢٤٤-٢٤٥) .

1 / 171