161

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

واستدلوا على ذلك بثلاثة أمور:
١- مقابلة الأيِّم بالبكر في الحديث دليل على أنّ النبيّ ﷺ إنّما أراد بالأيِّم من لم تكن بكرًا، فقد قسَّم النساء قسمين: أيامى وأبكارًا ولا ثالث لهما١.
٢- ماجاء في بعض روايات هذا الحديث بلفظ "الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها" إذ إنّها مفسِّرة للمراد من الأيِّم في هذا الحديث"٢.
وقد رواه بهذا اللفظ كلٌّ من الإمام أحمد، ومسلم وأبو داود
وا لنسائي، والدارقطني، وا لبيهقي٣.

١ انظر: نصب الراية (٣/١٩٣)، وشرح النووي (٩/٢٠٣)، وفتح الباري (٩/ ١٩٢)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٦)، وبلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (١٦/١٥٧) .
٢ المصادر السابقة، بالإضافة إلى:
عون المعبود (٦/ ١٢٤)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٢٤٤)، وحاشيتي السيوطي والسندي على النسائي (٦/٨٤) .
٣ انظر: مصادر التخريج السابق (ص ١٦٧-١٦٨)، وقد رووه عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ﵄، - عن النّبيّ ﷺ.
قال الدارقطني: ورواه جماعة عن مالك، عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد، عن النبيّ ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها"، منهم شعبة، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن داود الخريبي، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم، ثم ذكر أسانيدهم (٣/ ٢٤٠- ٢٤١)، ثم قال: وكلهم قال: "الثيب". (٣/ ٢٤١) .

1 / 170