Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
عيسى صاحب المسائل.
ومن حيث الدلالة يلاحظ أنه قد ورد فيها عبارة (أو الرد إليك فيما اختلف فيه) وهي ظاهرة في الرد إلى الإمام الحاضر الذي يمكن التشرف بلقياه وسؤاله، بقرينة ضمير الخطاب، ومعنى هذا أن التأجيل فيها لمدة يمكن حل التعارض فيها والعمل المطلوب فلا يشمل ما نحن في معرض بحثه وهو التعارض الحاصل في زمن الغيبة حيث لا يمكننا التشرف بلقيا الإمام والسؤال منه.
فالرواية ليس فيها عموم ولا إطلاق يشمل أزمنة ما بعد الغيبة الكبرى، فحملها على إرادة مطلق الإمام خلاف الظاهر، ولا دليل عليه.
- ما جاء في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في بيان الترجيح بصفات الراوي من قوله عليه السلام: «إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات». وهي صريحة بالأمر بالأرجاء ولازمه التوقف.
إلاّ أن الاستدلال بها على المطلوب غير تام أيضاً، وذلك لأن العبارة المذكورة التي استدل بها جاءت بعد إفادة اليأس من الاستفادة من صفات الراوي المذكورة فيها لتساوي الراويين في جميعها، ومن الاستفادة من المرجحات الأخرى التي ذكرت فيها.
وهو أمر طبيعي أن لا يكون مجال للترجيح فينتقل إلى الإرجاء، لأن السائل في زمن يمكنه الرجوع إلى الإمام والسؤال منه.
واستند القائلون بالعمل بهما معاً إلى قاعدة: (الجمع أولى من الطرح).
150