297

Al-walāʾ waʾl-barāʾ fī al-Islām

الولاء والبراء في الإسلام

Publisher

دار طيبة

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

والهجر الشرعي نوعان:
الأول: بمعنى الترك للمنكرات.
والثاني: بمعنى العقوبة عليها.
فالأول هو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴿[سورة الأنعام: ٦٨] .
وقوله تعالى:
﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ﴿[سورة النساء: ١٤٠] .
وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال ﷺ"المهاجر من هجر ما نهى الله عنه" (١) ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به، ومن هذا قوله تعالى:
﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿[سورة المدثر: ٥] .
أما النوع الثاني وهو الهجر على وجه التأديب: فهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها كما هجر النبي ﷺ والمسلمون "الثلاثة الذين خلفوا" (٢) حتى أنزل الله توبتهم.

(١) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (ج ١/٥٣ ح ١٠) .
(٢) سيرد حديثهم إن شاء الله في الباب الأخير عند الحديث عن كعب بن مالك وهو أحدهم.

1 / 309