Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
[النقد] (١) مُعَيَّنَاً، فَإِنْ عُيِّنَ، تَعَيَّن (م ح)(٢)، وَامْتَنَعَ (مح)(٣) الاسْتِبْدَالُ عَنْهُ، وَانْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ [ح](٤) (أَمَّا صُورَةُ الْقَبْضِ): فَيُحْكَمُ فِيهِ بِالْعَادَةِ، فَفِي الْعِقَارِ يَكْفِي فِيهِ الثَّخْلِيَةُ، وَفِي المَنْقُولِ يَكْفِي فِيهِ النَّقْلُ، وَلاَ يَكْفي [فِيهِ](٥) التَّخْلِيةُ [م ح] (٦)، وَقَدْ قِيلَ: يَحْصُلُ أَنْتِقَالُ الضَّمَانِ بِالْتَّخْلِيةِ، وَمَا يُشْتَرِيْ مُكَايَلَةً، فَتَمَامُ القَبْضِ فِيهِ بِالنَّقْلِ، وَالْكَيْلِ، فَإِذَا اشْتَرِيْ مُكَايَلَةٌ، وَبَاعَ مُكَايَلَةً، فَلاَ بُدَّ لِكُلِّ بَيْعٍ (و) مِنْ كَيْلٍ جَدِيدٍ؛ لِيَتِمَّ القَبْضُ لِلْحَدِيثِ (٧)، وَلَّيْسَ لأَحَدٍ (و) أَنْ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ، فَيَتَوْلَى اَلْطَّرَفَيْنِ، إِلَّ الْوَالِدَ يَقْبِضُ لِوَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَلِنَفْسِهِ مِنْ وَلَدِهِ، كَمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي طَرَفَي البَيْعِ.
وَأَمَّا وُجُوبُ التَّسْلِيمِ: يَعُمُّ الطَّرَفَيْنِ، وَالْبُدَاءَةُ بِالْبَائِعِ (ح م)؛ فِي قَوْلٍ، وَبِالْمُشْتَرِي؛ فِي قَوْلٍ، وَيَتَسَاوَيَانِ (م ح)؛ في أَعْدَلِ الأَقْوَالِ، فَمَنِ ابْتَدَأ، أَجْبَرَ صَاحِبَهُ، فَإِنْ سَلَّمَ البَائِعُ، طَالَبَ المُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مِنْ سَاعَتِهِ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِباً، أَشْهَدَ (ح) عَلَى وَقْفِ مَالِهِ، أَيْ: حَجَرَ عَلَيْهِ (و)، فَإِنْ وَفِيْ، أَطْلَقَ الوَقْفَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَهُوَ مُفْلِسٌ، وَالبَائِعُ أَحَقُّ [ح](٨) بِمَتَاعِهِ؛ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ رِضَي الله عَنْهُ، وَهَذَا حَجْرٌ سَبَبُهُ مَسِيسُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، خِيفَةً فَوَاتِ أَمْوَالِهِ بِتَصَرُّفِهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ أَمْتِنَاعِ الْفَسْخِ بِالْفَلَسِ، وَقِيلَ بِإِنْكَارِ الْحَجْرِ، لَكِنَّهُ خِلاَفُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ (رَضِي الله عَنْهُ):
النَّظَرُ الرَّابِعُ مِنَ الكِتَابِ في مُوجِبِ الأَلْفَاظِ المُطْلَقَةِ وَتَأْثِيرِهَا بِأَقْتِرَانِ الْعُرْفٍ، وَهِي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
= (٢٨٣/٧): كتاب البيوع: باب أخذ الورق من الذهب، وابن ماجة (٢/ ٧٦٠): كتاب التجارات: باب اقتضاء الذهب من الورق، الحديث (٢٢٦٢)، وابن حبان (١١٢٨ - موارد)، وابن الجارود ص (٢٢٠): باب ما جاء في الربا، الحديث (٦٥٥)، والدارقطنى (٢٣/٣ - ٢٤): كتاب البيوع، الحديث (٨١)، الحاكم (٤٤/٢): كتاب البيوع، والبيهقي (٢٨٤/٥): كتاب البيوع: باب اقتضاء الذهب من الورق، كلهم من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمربه وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعاً من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاً). وقال البيهقي تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر.
قال الحافظ في التلخيص (٢٦/٣): وروى البيهقي من طريق أبى داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه.
(١) سقط من ط .
(٢) سقط من ط .
(٣) سقط من ط .
(٤) سقط من ب .
(٥) سقط من ط .
(٦) سقط من ط .
(٧) قال الرافعي: ((ليتم القبض للحديث)) هو الذي سبق في اشتراط جريان الصّاعين [ت].
تقدم تخريجه .
(٨) سقط من ب.
307