270

Al-Wajīz fī īḍāḥ qawāʿid al-fiqh al-kulliyya

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

(ا) العرف العملي أو الفعلي:
وهو ما جرى عليه عمل الناس في تصرفاتهم واعتيادهم على شيء من الأفعال العادية أو التصرفات المنشئة للالتزامات.
من أمثلة العرف العملي:
اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل، وكاعتيادهم أكل نوع خاص من المآكل أو استعمال نوع من الملابس أو الأدوات.
تعارف بعض البلدان والأقطار تقسيم المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر، وإن الذي يجب دفعه قبل الزواج هو المقدم، وأما الثاني فلا يجب إلا بالموت أو الطلاق أيهما أقرب.
وتعارف الناس تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة الأماكن شهريًا أو سنويًا.
اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها إلى مكان المشتري على البائع.
والعرف العملي عند الحنفية يعتبر مخصصًا إذا كان عامًا خلافًا للجمهور حيث لا يعتبرون العرف مخصصًا إلا إذا كان قوليًا.
مثال للعرف العملي المخصص:
لو وكل شخص آخر بأن يشتري له خبزًا أو لحمًا، ومن عادة الناس في تلك البلدة أكل خبز خاص ولحم خاص، فليس للوكيل أن يشتري للموكل خبزًا من نوع آخر أو لحمًا غير ما اعتادوه، اعتمادًا على إطلاق الموكل، لأن العرف هنا يخص به الإطلاق، فيسمى عرفًا عامًا مخصصًا.

1 / 280