363

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لو دُعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبت، ولو أهدى إلىّ ذراع أو كُراع لقبلت" (١).
ما لا يُرد من الهدية:
عن عَزرة بن ثابت الأنصارى قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولنى طيبا قال: "كان أنس ﵁ لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب" (٢).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
"ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن" (٣).
المكافأة في الهبة:
عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها" (٤).
مَن أولى بالهدية؟
عن عائشة ﵂ قالت: "قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيّهما أُهدى؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا" (٥).
وعن كُريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث ﵂ أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه

(*) الكُراع: الكراع من الدابة ما دون الكعب وهو عارى من اللحم وخص الذراع والكُراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له وفي المثل "اعط العبد كراعًا يطلب منك ذراعًا"
(١) صحيح: [ص. ج ٥٢٦٨]، خ (٢٥٦٨/ ١٩٩/٥).
(٢) صحيح: [ص. ت ٢٢٤٠]، خ (٢٥٨٢/ ٢٠٩/ ٥)، ت (٢٩٤١/ ١٩٥) ٤).
(٣) حسن: [ص. ت ٢٢٤١]، ت (٢٩٤٢/ ١٩٩/٤).
(٤) صحيح: خ (٢٥٨٥/ ٢١٠/ ٥)، د (٣٥١٩/ ٤٥١/٩)، ت (٢٠١٩/ ٢٢٧/٣).
(٥) صحيح: خ (٢٥٩٥/ ٢١٩/٥)، د (٥١٣٣/ ٦٣/١٤).

1 / 374