والبغوي (١) وابن حزم (٢)، وابن القيم (٣).
وذلك جمعًا بين حديث جابر ﵁ وحديث شداد بن الهاد ﵁.
* دلالة حديث عقبة بن عامر ﵁ -:
حديث عقبة بن عامر ﵁ أن النبي ﷺ صلى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين وقع الاختلاف في الاستدلال به على جواز الصلاة على الشهيد:
- فقال من استدل به أن النبي ﷺ صلى صلاة كالتي يصلي على الميت كما ورد في نص الحديث، وقالوا: هذا يجوّز الصلاة على الشهيد وإن طالت المدة لكنها لا تسقط.
- والبعض قال بأنه ناسخ لحديث جابر ﵁.
- وأما من لم يستدل به فذهب إلى خصوصية قتلى أُحد بذلك، أو أن الصلاة هنا ليست صلاة الجنازة وإنما هي الدعاء، وأنه ﷺ دعا مثل الدعاء الذي يدعوه للميت، وهو قول النووي (٤)، وأجابوا عن قول الحنفية بأنه
= سنة ٤٧٨ هـ، وله العديد من المصنفات منها "البرهان"، "التلخيص" كلاهما في أصول الفقه، وكتاب "الغياثي".
[سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٦)، وفيات الأعيان (٣/ ١٦٧ / ٣٧٨)، طبقات الشافعية للسبكي (٥/ ١٦٥ / ٤٧٥)].
(١) المجموع (٥/ ٢٢١).
(٢) المحلى لابن حزم (٥/ ١١٥) تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مكتبة دار التراث، بدون طبعة، بدون سنة نشر.
(٣) جامع فقه ابن القيم (٢/ ٤٤٥).
(٤) المجموع (٥/ ٢٢٦).