389

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
والأضحية سنة واجبة على من استطاعها وأقل ما يجزىء فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة وقيل
ــ
"باب في الضحايا" حكما وصفة "و" في "الذبائح" أي بيان ما يذبح وما ينحر وصفة الذكاة "والعقيقة" أي صفة وحكما "و" في حكم "الصيد" أي الاصطياد وتقسيمه "و" في بيان حكم "الختان" وفي بيان "ما يحرم من الأطعمة والأشربة" وما لا يحرم منها وبدأ بما صدر به فقال: "والأضحية" بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء والجمع أضاحي بتشديد الياء وهي ما تقرب بذكاته من الأنعام يوم الأضحى وتالييه سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى وسمي يوم الأضحى من أجل الصلاة فيه في ذلك الوقت وحكمها أنها "سنة واجبة" أي مؤكدة على المشهور "على من استطاعها" إذا كان حرا مسلما كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى مقيما كان أو مسافرا حالة كونه غير حاج لأن سنته الهدي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أقاربه كالوالد والأولاد الفقراء واحترز بالمستطيع عن غيره كالفقير قال ابن الحاجب والمستطيع من لا تجحف بماله أي من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه والشركة فيها في الأجر جائزة دون الشركة في ثمنها "وأقل ما يجزىء فيها" أي الأضحية "من الأسنان الجذع من الضأن وهو" على المشهور "ابن سنة وقيل" هو

1 / 390