272

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود ولا يصلي عليه الإمام ولا يتبع الميت بمجمر والمشي أمام الجنازة أفضل ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن
ــ
أنه ﷺ أفضل من كل شهيد والشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه فهو ﷺ أولى وإنما فارق الشهيد في الغسل لأن الشهيد منع من تغسيله إزالة الدم عنه وهو مطلوب بقاؤه لطيبه ولأنه عنوان شهادته في الآخرة وليس على النبي ﷺ ما تكره إزالته عنه فافترقا "ويصلى على قاتل نفسه" كان القتل عمدا أو خطأ وإثمه على نفسه في العمد ويصلي عليه أهل الفضل في الخطإ دون العمد "و" كذلك "يصلى على من قتله الإمام في حد" وجب عليه فيه القتل كتارك الصلاة كسلا والمحارب أي قاطع الطريق ومن وجب عليه الرجم كلائط وزان محصنين "أو" قتله الإمام "في قود" كمن قتل نفسا بغير نفس "ولا يصلى عليه" أي على من قتله في حد أو قود "الإمام" ولا أهل الفضل وإنما تركت الصلاة عليه من الإمام وأهل الفضل ليكون ذلك ردعا لغيره عن مثل فعله إذا رأوا الأئمة وأهل الفضل امتنعوا من الصلاة عليه "ولا يتبع الميت بمجمر" بفتح الميم الأولى وكسرها اسم للشيء الذي يجعل فيه الجمر والعود نفسه وكذا المجمر بالضم فيهما والمعنى أنه لا يتبع الميت بمجمر فيها نار لنهيه ﷺ عن ذلك "والمشي أمام الجنازة" للرجال "أفضل" من المشي خلفها وإذا ركبوا فيستحب لهم أن يكونوا خلفها ودليل الأول: ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عمر ﵄ قال: "رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة" ودليل الثاني: ما رواه أبو داود أنه ﷺ قال: "الراكب يسير خلف الجنازة" " ويجعل الميت في قبره" على جهة الاستحباب "على شقه الأيمن" إلى

1 / 273