255

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٦٠٤: هل يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبيه ذلك؟

ج: يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبيه ذلك، وقاله بعض أصحابنا.

س ٦٠٥: هل يصح البيع بالرقم ؟

ج: يصح البيع بالرقم، ونص عليه أحمد، وتأوله القاضي بما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

س ٦٠٦: ما الحكم لو باع السلعة ولم يسم الثمن ؟

ج: لو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح.

س ٦٠٧: هل يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك ؟

ج: لا يصح بيع ما قصده به الحرام، كعصير يتخذه خمراً إذا علم ذلك، كمذهب أحمد وغيره - أو ظن - وهو أحد القولين، يؤيده أن الأصحاب.

قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية، كبيع الخمر ونحوها، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.

س ٦٠٨: إذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين، هل للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه ؟

ج: إذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين

255