254

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٦٠٠: هل يجوز بيع الكلا ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته ؟

ج : يجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته.

س ٦٠١: هل يصح بيع ما فتح عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق ؟

ج: يصح بيع ما فتح عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق، ويكون في يد مشتريه بخراجه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، وجوز أحمد أصداقها(١)، وقاله أبو البركات، وتأوله القاضي على نفعها، والمؤثر بها أحق بلا خلاف، وإذا جعلها الإمام فيئاً صار ذلك حكماً باقياً فيهما دائماً.، ولا تعود إلى الغانمين وليس غيرهم مختصاً بها.

س ٦٠٢: هل فتحت مكة صلحاً أم عنوة؟ وهل يصح بيع أرضها أو إجارتها ؟

ج : مكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها، فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.

س ٦٠٣: هل يصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده؟

ج: يصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده، وهو قول جمهور العلماء، وكذا لو أفرد أحدهما بالبيع.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((كذا بالأصل، ولعلها: (امتلاكها))).

254