249

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب الهدي والأضحية(١)

س ٥٨٨: هل تصح تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم؟

ج : تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن، لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها ؛ لقصة أبي بردة بن نيار، ويحمل قوله ﷺ: ((ولن يجزئ عن أحدٍ بعدك))(٢)، أي بعد حالك.

س ٥٨٩: هل يتفاوت الأجر في الأضحية ؟

ج : الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً.

س ٥٩٠: ما الهتماء؟ وهل تجزئ في الأضحية؟ وهل بمكة تضحية للحاج ؟

ج : تجزي الهتماء : التي سقط بعض أسنانها، في أصح الوجهين، ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي.

س ٥٩١: ماذا يقول إذا ذبح، وهل يأخذ من شعره بعد الذبح ؟

ج: إذا ذبح قال: ((اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((يتعين الهدي والأضحية على المذهب بواحد من ثلاثة أمور: الذبح، الثاني: قوله هذا هدي أو أضحية، الثالث: إشعار الهدي أو تقليده. ولا يتعينان بالنية حال الشراء وعنه: يتعين. اختاره الشيخ تقي الدين. قاله في الفائق)) الإنصاف.

(٢) رواه البخاري ٣٢٥/١، رقم: ٩١٢. ومسلم ١٥٥٣/٣، رقم: ١٩٦١. وغيرهما.

249