Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٥٨٨: هل تصح تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم؟
ج : تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن، لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها ؛ لقصة أبي بردة بن نيار، ويحمل قوله ﷺ: ((ولن يجزئ عن أحدٍ بعدك))(٢)، أي بعد حالك.
س ٥٨٩: هل يتفاوت الأجر في الأضحية ؟
ج : الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً.
س ٥٩٠: ما الهتماء؟ وهل تجزئ في الأضحية؟ وهل بمكة تضحية للحاج ؟
ج : تجزي الهتماء : التي سقط بعض أسنانها، في أصح الوجهين، ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي.
س ٥٩١: ماذا يقول إذا ذبح، وهل يأخذ من شعره بعد الذبح ؟
ج: إذا ذبح قال: ((اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم
(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((يتعين الهدي والأضحية على المذهب بواحد من ثلاثة أمور: الذبح، الثاني: قوله هذا هدي أو أضحية، الثالث: إشعار الهدي أو تقليده. ولا يتعينان بالنية حال الشراء وعنه: يتعين. اختاره الشيخ تقي الدين. قاله في الفائق)) الإنصاف.
(٢) رواه البخاري ٣٢٥/١، رقم: ٩١٢. ومسلم ١٥٥٣/٣، رقم: ١٩٦١. وغيرهما.
249