Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : من جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق، أبيح له أخذه ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وليس في هذا اختلاف ،
س ٥٨٦: ما حكم إشهار السلاح عند قدوم تبوك في أيام الحج ؟
ج : شهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة، وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له.
س ٥٨٧: أوضح حكم ما يلي : المحصر بمرض أو ذهاب نفقة. حائض تعذر مقامها وحرم طوافها وعادت ولم تطف.
ج : المحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف ؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، والمحصر : يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعا وهو إحدى الروايتين.
*****
248