248

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : من جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق، أبيح له أخذه ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وليس في هذا اختلاف ،

س ٥٨٦: ما حكم إشهار السلاح عند قدوم تبوك في أيام الحج ؟

ج : شهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة، وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له.

س ٥٨٧: أوضح حكم ما يلي : المحصر بمرض أو ذهاب نفقة. حائض تعذر مقامها وحرم طوافها وعادت ولم تطف.

ج : المحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف ؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، والمحصر : يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعا وهو إحدى الروايتين.

*****

248