246

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٥٧٨: هل يولي المودع البيت ظهره؟

ج : ذكر ابن عقيل وابن الزاغوني : لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب.

قال أبو العباس : هذا بدعة مكروهة.

س ٥٧٩: هل يحرم الطواف بغير البيت الحرام؟ وهل له التمسح به ؟

ج : يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقاً، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به ؛ فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله، ولو كان أصغر.

س ٥٨٠: ما حكم الخروج من مكة لعمرة تطوع؟ وهل طوافه بالبيت أفضل أم خروجه ؟

ج: الخروج من مكة لعمرة تطوع بدعة لم يفعله النبي ﷺ، ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطبيباً لقلبها.

وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقاً، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز.

س ٥٨١: هل يجب الوضوء للطواف ؟

ج : الذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلاً. وما روي: ((أن النبي ﷺ لما طاف توضأ))(١)، فهذا لا يدل فإنه كان يتوضأ

(١) لم أجده بهذا اللفظ.

246