245

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : يقصر من شعره، إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب أو مستحب.

ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط.

س ٥٧٣: هل يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة ؟

ج : لا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة. هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

س ٥٧٤: هل يكفي المتمتع سعي واحد؟

ج : المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن.

س ٥٧٥: ما الذي يحل للمحرم بعد التحلل الأول ؟

ج: يحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد إلا النساء.

س ٥٧٦: هل للإمام المقيم للمناسك التعجيل؟ ولم؟

ج: ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ؛ لأجل من يتأخر. قاله أصحابنا.

س ٥٧٧: هل يودع إذا خرج إنسان غير حاج ؟

ج: إن خرج إنسان غير حاج، فظاهر كلام أبي العباس لا يودع.

245