Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : يقصر من شعره، إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب أو مستحب.
س ٥٧٣: هل يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة ؟
ج : لا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة. هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.
س ٥٧٤: هل يكفي المتمتع سعي واحد؟
ج : المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن.
س ٥٧٥: ما الذي يحل للمحرم بعد التحلل الأول ؟
ج: يحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد إلا النساء.
س ٥٧٦: هل للإمام المقيم للمناسك التعجيل؟ ولم؟
ج: ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ؛ لأجل من يتأخر. قاله أصحابنا.
س ٥٧٧: هل يودع إذا خرج إنسان غير حاج ؟
ج: إن خرج إنسان غير حاج، فظاهر كلام أبي العباس لا يودع.
245