243

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج: من ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام، إذا مروا على المدينة، فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

س ٥٦٥ : هل يجوز للمحرم لبس مقطوع الكعبين مع وجود النعل ؟

ج: يجوز للمحرم لبس مقطوع إلى الكعبين مع وجود النعل. واختاره ابن عقيل في المفردات وأبو البركات.

س ٥٦٦: هل يحل الجماع بعد التحلل الأول ؟

ج: من جامع بعد التحلل الأول(١) يعتمر مطلقاً. وعليه نصوص أحمد.

س ٥٦٧: ما الذي يجزئ في فدية الأذى ؟

ج : يجزئ في فدية الأذى رطل خبز عراقية، وينبغي أن يكون بأدامٍ، ومما يأكله أفضل من بر أو شعير.

س ٥٦٨: بين حكم ما يلي : حاجة المحرم لقص شعره لحجامة. قتل القمل أو البعوض. قتل النحل لأخذ عسله.

ج : المحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره.

والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجاناً وإلا فلا يقتله.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((التحلل الأول: هو الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي يوم النحر، وهو التحلل الأصغر، يحل به كل شئ إلا النساء. والتحلل الأكبر لا يكون إلا بعد طواف الزيارة)).

243