Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
الأئمة أنه لا يفطر. ومعناه أنه لا يعاقب على الفطر، كما يعاقب من أكل أو شرب والنبي ﷺ حيث ذكر: رب صائم حظه من الصوم الجوع والعطش(١)، لما حصل من الإثم المقاوم للصوم، وهذا أيضا لا تنازع فيه بين الأئمة.
ومن قال : إنها تفطر، بمعنى أنه لم يحصل مقصود الصوم، أو أنها قد تذهب بأجر الصوم. فقوله يوافق قول الأئمة.
ومن قال إنها تفطر بمعنى أنه يعاقب على ترك الصيام، فهذا مخالف لقول الأئمة.
س ٥١١: كيف يفعل الصائم إذا سُب أو شُّتم ؟
ج: إذا شتم الصائم استحب أن يجيب بقوله : إني صائم(٢)، وسواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد.
س ٥١٢: ما حكم شم الروائح الطيبة للصائم ؟
ج : شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم.
س ٥١٣: ما المراد بالحديث : من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء ؟
ج: قال النبي ﷺ: من فطر صائماً فله مثل أجره، من غير أن
(١) رواه أحمد في المسند ٣٧٣/٢، رقم: ٨٨٤٣، وحكم الأرناؤوط بجودة إسناده. وابن ماجه ٥٣٩/١، رقم: ١٦٩٠، وصححه الألباني. وابن حبان ٨/ ٢٥٧، رقم: ٣٤٨١. وغيرهم.
(٢) رواه البخاري ٦٧٠/٢، رقم: ١٧٩٥. ومسلم ٨٠٦/٢، رقم: ١١٥١.
222