221

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

فصل

س ٥٠٦: هل يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة؟

ج: لا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، وهو قول بعض أهل العلم.

س ٥٠٧: هل يفطر بإخراج الدم بالحجامة، وبالفصد والتشريط؟

ج: يفطر بإخراج الدم بالحجامة، وهو مذهب أحمد. وبالفصد والتشريط، وهو وجه لنا، أو بإرعاف نفسه، وهو قول الأوزاعي، ويفطر الحاجم إن مص القارورة.

س ٥٠٨: هل يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس؟

ج: لا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا.

س ٥٠٩: ما الحكم إذا ذاق طعاماً ولفظه أو وضع في فيه عسلاً ومجه هل يفطر؟

ج: أما إذا ذاق طعاماً ولفظه أو وضع في فيه عسلاً ومجه، فلا بأس به للحاجة، كالمضمضة والاستنشاق.

س ٥١٠: هل الكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم تفطره؟

ج: الكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم، فمذهب

221