Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وأنه لا يصح ادعاء النسخ، بل هو باق على حكمه.
والمرأة لا يشرع لها زيارة، لا الزيارة الشرعية ولا غيرها، اللهم إلا إذا اجتازت بقبر بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا أحسن.
س ٤٢٥: هل يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث على أخيها أو أبيها ؟
ج: لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، وهذا باتفاق المسلمين.
س ٤٢٦: ما حكم صنع طعام لأهل الميت ؟
ج: يستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاماً للناس. وهو مذهب أحمد وغيره.
س ٤٢٧: كيف ينبغي أن تكون مقابر أهل الذمة ؟
ج: لا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين، وكلما بعدت كان أصلح.
س ٤٢٨: على أي شئ يكون العذاب والنعيم في البرزخ ؟
ج: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. وأيضا تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم أو العذاب.
= ٢٢٩/١، رقم: ٢٠٣٠. وابن حبان في صحيحه ٧/ ٤٥٢، رقم: ٣١٧٨، وحسنه شعيب الأرناؤوط.
188