Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٣٥٤: على من تجب الجمعة ؟
ج : تجب الجمعة على من أقام في غير بناء كالخيام، وبيوت الشعر ونحوها، وهو أحد قولي الشافعي، وحكى الأزجي رواية عن أحمد ليس على أهل البادية جمعة ؛ لأنهم ينتقلون فأسقطها عنهم، وعلل بأنهم غير مستوطنين.
س ٣٥٥: ماذا اشترط أبو العباس بن تيمية على أهل البادية في الخيام للجمعة ؟
ج: قال أبو العباس في موضع آخر : يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية.
س ٣٥٦: قد تلزم المسافر صلاة الجمعة. أوضح ذلك.
ج : يحتمل أن تلزم الجمعة مسافراً له القصر تبعاً للمقيمين.
س ٣٥٧: بأي عدد تنعقد الجمعة وبأي عدد تجب ؟
ج : تنعقد الجمعة بثلاثة : واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وقول طائفة من العلماء، وقد يقال بوجوبها على الأربعين ؛ لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم ؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين : كالمريض، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان.
س ٣٥٨: هل يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت ؟ وهل
159