159

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب صلاة الجمعة

س ٣٥٤: على من تجب الجمعة ؟

ج : تجب الجمعة على من أقام في غير بناء كالخيام، وبيوت الشعر ونحوها، وهو أحد قولي الشافعي، وحكى الأزجي رواية عن أحمد ليس على أهل البادية جمعة ؛ لأنهم ينتقلون فأسقطها عنهم، وعلل بأنهم غير مستوطنين.

س ٣٥٥: ماذا اشترط أبو العباس بن تيمية على أهل البادية في الخيام للجمعة ؟

ج: قال أبو العباس في موضع آخر : يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية.

س ٣٥٦: قد تلزم المسافر صلاة الجمعة. أوضح ذلك.

ج : يحتمل أن تلزم الجمعة مسافراً له القصر تبعاً للمقيمين.

س ٣٥٧: بأي عدد تنعقد الجمعة وبأي عدد تجب ؟

ج : تنعقد الجمعة بثلاثة : واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وقول طائفة من العلماء، وقد يقال بوجوبها على الأربعين ؛ لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم ؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين : كالمريض، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان.

س ٣٥٨: هل يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت ؟ وهل

159