268

Al-Taʿlīq al-Mumajjad ʿalā Muwaṭṭaʾ Muḥammad

التعليق الممجد على موطأ محمد

Editor

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Publisher

دار القلم

Edition

الرابعة

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

دمشق

النبيُّ ﷺ (١)، فسكبتُ (٢) عَلَيْهِ (٣)، قَالَ: فغسَلَ وجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ (٤) يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ (٥) مِنْ ضيقِ كُمَّي (٦) جُبَّتِهِ (٧) فَأَخْرَجَهُمَا (٨) مِنْ تَحْتِ (٩) جُبَّتِهِ فغسَلَ يَدَيْهِ ومسَحَ برأسهِ (١٠) ومسَحَ عَلَى الخفَّين، ثُمَّ جَاءَ (١١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ يؤمُّهم (١٢) قَدْ صلى بهم

(١) بعد قضاء حاجته.
(٢) سكب الماء يسكبه: صبّه.
(٣) فيه جواز الاستعانة في الوضوء.
(٤) أي: من كُمَّيْه.
(٥) قوله: فلم يستطع، فيه لُبس الضَّيِّق من الثياب، بل ينبغي أن يكون ذلك في الغزو مستحبًا لما في ذلك من التأهُّب والتأسي برسول الله ﷺ في لباسه مثل ذلك في السفر، وليس به بأس في الحضر، وفيه أن العمل الذي لا طول فيه جائز في أثناء الوضوء، ولا يلزم من ذلك استئناف الوضوء.
(٦) بضم الكاف.
(٧) هي ما قطع من الثياب مشمَّرًا.
(٨) زاد مسلم: وألقى الجُبَّة على منكبيه.
(٩) أي: من داخلها من طرف الذيل.
(١٠) في رواية مسلم: بناصيته.
(١١) قوله: جاء، لابن سعد: فأسفر الناس بصلاتهم حتى خافوا الشمس، فقدَّموا عبد الرحمن.
(١٢) قوله: يؤمهم، فيه أنه إذا خِيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار لم يُنتظر الإمام وإن كان فاضلًا جدًا، وقد احتج الشافعي بأنَّ أول الوقت أفضل بهذا الحديث.

1 / 277